ابن أبي جمهور الأحسائي
54
عوالي اللئالي
الحي بالهدية تهدى إليه ) ( 1 ) . ( 143 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " من فاتته فريضة ، فليقضها كما فاتته " ( 2 ) . ( 144 ) وروى زرارة عن الصادق عليه السلام قال : ( كما فاتته ، ان كانت صلاة سفر ، أداها في الحضر مثلها ) ( 3 ) . ( 145 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " الاسلام يجب ما قبله " ( 4 ) . ( 146 ) وفي الحديث الصحيح ، ان رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : " اعلموا ان الله تعالى قد فرض عليكم الجمعة ، فمن تركها في حياتي وبعد مماتي ولهم إمام عادل ، استخفافا بها وجحودا لها ، فلا جمع الله شمله ، ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ألا ولا زكاة له ، ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم له ، ألا ولا بركة
--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 28 ) من أبواب الاحتضار ، حديث 2 . ( 2 ) وهذا يدل على وجوب مماثلة القضاء للأداء في الكمية فيقضى ما فات تماما تماما . وما فات قصرا ، قصرا . وإن لم يجب مساواتهما في الكيفية للحديث الثاني ( معه ) . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 6 ) من أبواب قضاء الصلوات قطعة من حديث 1 ، ولفظ الحديث ( رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ؟ قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر ، فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته ) . ( 4 ) الجامع الصغير للسيوطي 1 : 123 ، حرف الهمزة المحلى بأل . وكنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير 1 : 95 ، نقلا عن الطبراني ولفظ ما رواه : ( الاسلام يجب ما قبله ، والهجرة تجب ما قبلها ) .